آخر الأحداث والمستجدات 

الحبس لمتهم بالتغرير بقاصر وهتك عرضها بالحاجب

الحبس لمتهم بالتغرير بقاصر وهتك عرضها بالحاجب

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، في عاشر نونبر الماضي، القاضي بإدانة متهم من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف والافتضاض، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، دون اعتبار ظرف الافتضاض، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت الغرفة ذاتها بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 20 ألف درهم، مع تحديد الصائر والإجبار في الأدنى كذلك.

وتعود وقائع القضية إلى 17 ماي 2010، عندما تقدمت المسماة (ف.ب) بشكاية إلى مفوضية الشرطة بعين تاوجطات (إقليم الحاجب)، تعرض فيها أن المسمى(م.س) افتض بكارتها وأنها حامل منه سفاحا، مفيدة أنها تعرفت على المعني بالأمر منذ حوالي سنة، بعدما قام والده بتمكين عائلتها من منزل تستقر به نتيجة إفراغهم من دور الصفيح حيث كانوا يقيمون. وأوضحت أن المتهم كان يتوفر على مفتاح الباب الرئيسي للمنزل المذكور، وأنه أخذ يتردد عليها في غياب والدها، ويعمد بين الفينة والأخرى إلى مغازلتها ومراودتها عن نفسها، ما جعلها تقع في شراكه وتنساق لطلباته.
وصرحت أنها شرعت في ممارسة الجنس معه بطريقة سطحية، قبل أن تتوطد علاقتهما ليقوم بإفقادها عذريتها، طالبا منها عدم البوح بالواقعة لأي كان، واعدا إياها بالزواج. وأضافت القاصر أن علاقتها غير الشرعية بالمشتكى به بقيت مستمرة لفترة ليست بالقصيرة، ودون علم أحد، إلى أن شعرت بأعراض الحمل فأخبرته بذلك، الأمر الذي حاول معه إقناعها بفكرة الإجهاض حتى لا ينكشف أمرهما فقبلت، مشيرة إلى أنه ذهب بها إلى إحدى المصحات الخاصة بمكناس بغية إخضاعها لعملية الإجهاض، إلا أن مسؤولي الأخيرة رفضوا استقبالها لصغر سنها. وتتابع المشتكية أن المتهم بدأ ينهج أسلوب المماطلة والتسويف، ليقرر بعد ذلك التراجع عن وعده لها، الأمر الذي جعلها تتقدم بشكاية في مواجهته، مصرة على متابعته أمام العدالة.
وعند الاستماع إليه تمهيديا، نفى المتهم (20 عاما)، يعمل ميكانيكيا، المنسوب إليه، مرجعا سبب تقديم الشكاية إلى إلحاحه على والده بإفراغ عائلة الضحية من المنزل سالف الذكر، قبل أن يجدد إنكاره أمام النيابة العامة، والشيء نفسه خلال مرحلة التحقيق معه ابتدائيا وتفصيليا، إلا أن مواجهته بنتائج التحاليل الجينية جعلته يعترف بممارسة الجنس مع المشتكية برضاها في مناسبة واحدة فقط، مقابل مدها بمبلغ 50 درهما، ناكرا أن يكون هو من افتض بكارتها، ومفيدا أنها كانت ثيبا. في الوقت الذي أكدت المشتكية تصريحاتها التمهيدية.
وأثناء عرض القضية على أنظار الغرفة تمسك المتهم به بأقواله، في حين أبرزت المشتكية أن الأخير كان يهددها دائما بإخبار شقيقها بممارسة الجنس مع شخص آخر. وقبل أن يلتمس ممثل النيابة العامة رفع العقوبة، تناول الكلمة دفاع الطرف المدني والتمس، بعد التأكيد على ما جاء في الخبرة، رفع قيمة التعويض في حدود 100 ألف درهم. ومن جانبه، التمس كريم باحو أساسا البراءة لموكله والتصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، واحتياطيا جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتماد الخبرة الجينية لإثبات الافتضاض. وفي الاتجاه نفسه سار الأستاذ محمد العاشوري، عندما أكد مرافعة زميله ملتمسا الاقتصار على ما قضاه مؤازره رهن الاعتقال.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : خـلـيـل الـمـنـونـي
المصدر : الصباح
التاريخ : 2012-07-24 02:45:06

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك